الشيخ محمد آصف المحسني
307
معجم الأحاديث المعتبرة
جلدت كل واحدة منهما حداً حداً فإن وجدتا أيضا في لحاف جلدتا فإن وجدتا الثالثة قتلتا . « 1 » أقول : مقتضى الجمع بين جميع روايات الباب هو العمل بمعتبرة أبي خديجة الأخيرة التي رويت في الكتب الأربعة المعتبرة بإضافة اعتبار قيد التجرد المذكور في معتبرة أبي عبيدة ومعتبرة أبي بصير . وهنا احتمال آخر والتخيير بين هذا الحد وبين التلويث في مخرّوة للحديث التالي : فتأمل جيداً [ 2741 / 11 ] الفقيه : روى ابن أبي عمير ، عن حنص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال أُتِي أمير المؤمنين عليه السلام برجل وُجِدَ تحت فراش رجل فأمر به اميرالمومنين عليه السلام فَلُوّثَ في مَخْرُأَة . « 2 » [ 2742 / 12 ] التهذيبان : ابن محبوب عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : حدّ الجلد في الزّنا أن يوجدا في لحاف واحد . « 3 » قيل إن هذا هو ما رواه الكليني من المذكور برقم 4 في هذا الباب بمتن مختصر وبسند حرّف كلمة سنان بكلمة مسكان . والله العالم . [ 2743 / 13 ] الكافي والتهذيبان : محمّدبن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : ان في كتاب علي عليه السلام : إذا أخذ الرّجل مع غلام في لحاف ( واحد - صا ) مجرّدين ضرب الرجل وأدّب الغلام . وان كان ثقب وكان محصنا رجم . « 4 » 21 - حكم تزوج ذات البعل أو المعتدة وزناها ودعوى الجهالة [ 2744 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى ( التهذيب ) ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 202 . ( 2 ) . الفقيه : 4 / 20 . ( 3 ) . التهذيب : 10 / 42 وجامع الأحاديث : 30 / 423 . ( 4 ) . الكافي : 7 / 200 والتهذيب : 10 / 55 والاستبصار : 4 / 221 وجامع الأحاديث : 30 / 465 .